أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


وتنص المادة 172 على الآتي:

"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.


وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."


وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."

وتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.

وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحقوق المدنية المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الاجراءات قانون الإجراءات الجنائية قاضي التحقيق النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

إحالة مدرس ثانوى متهم بالتعدى على طالبة فى الشرقية للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إحالة مدرس للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتعدي على طالبة بالصف الأول الثانوي أثناء أعطاها درس خصوصي وحملت منه.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الماضي، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "أ.ع" 43 عاما، مدرس، مقيم بمركز الزقازيق، تهمة التعدي على الطفلة المجني عليها "ج.أ" 16 عاما، والتسبب في حملها بمدينة العاشر من رمضان.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على المجني عليها بغير قوة أو تهديد مستغلا حداثة سنها، ما نتج عنه حملها على النحو المبين بالتحقيقات.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • القضاء الفرنسي يكمل التحقيق في ملف أموال الغابون المهربة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
  • وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
  • إحالة مدرس ثانوى متهم بالتعدى على طالبة فى الشرقية للمحاكمة الجنائية
  • حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
  • التحقيق مع مؤدي أغنية الطاسة أمام أطفال طنجة