وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.


كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.


ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الضبط القضائي مأمور الضبط القضائي نظر الدعوى مشروع قانون الإجراءات الجنائية فی الدعوى طلب الرد إذا کان على أن

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد الحكم بشأن عزل الرئيس يون سوك

قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر حكماً يوم الجمعة المقبل بشأن ما إذا كانت ستقوم بعزل الرئيس المخلوع يون سوك يول بشكل رسمي أو إعادة تنصيبه. 
وكانت المحكمة تدرس مصير يون السياسي بعد فرضه قانون الأحكام العرفية الذي أدى إلى أزمة سياسية. 
وقالت الشرطة إنها ستنشر كافة الأفراد المتاحين للحفاظ على النظام والتصدي لأي أعمال قد تحدث جراء الحكم. 
ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة بعد اعتقاله وتوجيه تهم إليه من قبل الادعاء في يناير، وذلك على خلفية مرسومه المتعلق بقانون الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر، والذي قرر البرلمان على إثره عزله في 14 من نفس الشهر. 
وإذا تم تأييد قرار عزل يون، فسيكون من الضروري إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.
أما إذا لم يتم تأييده، فسيعود يون إلى منصبه.

أخبار ذات صلة 3 دول تتفق على رد مشترك على الرسوم الجمركية الأميركية فرق الإطفاء في كوريا الجنوبية تسيطر على حرائق الغابات المدمرة المصدر: د ب أ

مقالات مشابهة

  • المجر ستعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية خلال زيارة نتنياهو
  • المحكمة الجنائية الدولية تدين المجر لتجاهلها مذكرة اعتقال نتنياهو
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر
  • هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد الحكم بشأن عزل الرئيس يون سوك
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها