شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر  UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.

وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب (40) مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.

وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم اصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.

وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين،  ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.

وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.

وأشارت إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.

وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم اطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.

كما أكدت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.

وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، أشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة  بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 – 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.

وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة المجلس القومي للطفولة المزيد المجلس القومی للطفولة والأمومة فی مجال

إقرأ أيضاً:

حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل

التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وتوجد أحكام تصدر على الطفل لا يمكن الاستئناف عليها.

وأكدت المادة 132 من قانون الطفل أن الأحكام التي تصدر على الطفل يجوز الاستئناف عليها عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات.

ونصت المادة في نهايتها أنه يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الكتاب الأبيض يرصد إنجازات بارزة في حقوق الإنسان بمنطقة شيتسانغ الصينية
  • الجبهة الوطنية يشيد باصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية رفضًا لتهجير الفلسطينيين
  • حيث الإنسان يختتم موسمه بتحقيق أحلام الطفولة بمدينة مارب .. سينما بلقيس للاطفال مهرجان الفرحة وموسم الثقافة
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل
  • منال عوض: الاستجابة لـ78 شكوى لمواطنين بالمحافظات بوحدة حقوق الإنسان
  • «القومي لحقوق الإنسان» يهنئ الرئيس بعيد الفطر
  • القومي للمرأة يشكر رئيس الوزراء لإصدار عملة تذكارية احتفالًا بمرور 25 عامًا على تأسيس المجلس
  • دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا