أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة إصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.

40 جنيها.. هبوط أسعار الذهب في مصر مستقر منذ 5 أشهر.. سعر الدولار في مصر اليوم


من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض  أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992  قد سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.


على أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيراً على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير اعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.


فيما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.


أشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وذلك بهدف لرفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي بشأن انخفاض المشاكل التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق تلك المبادئ.


أوضح الدكتور فريد أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.


استحدثت التعديلات نوع جديد من صناديق الاستثمار وهي صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع هذا النوع من الاستثمار لمواكبة آخر المستجدات في هذا الشأن، ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وعلى وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها في تلك الاستثمارات، والمخاطر ذات الصلة والسياسة المتبعة للتخفيف أو الحد من تلك المخاطر، والمنهجية المتبعة لتقييم أداء الصندوق وقياس مدى تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذا النوع من الصناديق.


أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك على أن ينشأ سجل بالهيئة يتضمن أسماء الشركات الراغبة في تسويق وثائق الصندوق على أن يتم القيد والشطب في السجل وفقاً للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ويتزامن هذا التعديل مع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة بشأن تفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تعد محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي لتحقيق الشمول المالي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصنيف الائتماني الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور مصطفى مدبولى القطاع المالي غير المصرفي المشروعات الخضراء مجلس إدارة الهیئة على أن

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3988 لسنة 2024، بشأن استبدال عبارة جامعة حلوان التكنولوجية الدولية بعبارة جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك في العدد رقم 46 مكرر في 19 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تستبدل عبارة جامعة حلوان التكنولوجية الدولية بعبارة «جامعة مصر التكنولوجية الدولية1K أينما وردت في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتي:

تخضع الجامعة لإشراف جامعة حلوان، وذلك لحين اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها في موعد أقصاه نهاية العام الأكاديمي 2025/2024.

 

مقالات مشابهة

  • الحكومة الليبية تصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
  • بعد عام على إقراره.. لماذا يُطالب ائتلاف المالكي بتعديل رابع لقانون الانتخابات العراقي؟
  • مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا ضد إيران
  • مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا جديدا بشأن إيران
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارا بنشر مجلة هجرة على المنصة الرقمية
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يتخذ قرارا بشأن المطالبات بمنع بيع أسلحة لإسرائيل