الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي

 

ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلاثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة: "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملًا بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة". وأوضح معاليه أن كلًا من مجلس الدولة ومجلس الشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ مشاريع القوانين الستة، وخلصت النقاشات إلى تبايُن وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد. وأوضح معاليه أن المجلسين شرعا في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وقد خلصت إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، "ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".

وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشاريع قوانين، هي: "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد"، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، والمحالة من مجلس الوزراء. وشارك 164 عضوًا من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلس بشأن المواد محل التباين من مشروعات القوانين، وبذلك بلغ نصاب التصويت عند 83 صوتًا.

وقال سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى- في تصريح لـ"الرؤية"- إن للقوانين الستة انعكاسًا إيجابيًا على المواطنين؛ فقانون الصحة العامة يُعزز من الصحة والبيئة العامة داخل المجتمع العُماني، كما جاء قانون تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية لتأطير وتحفيز المواطنين على المزيد من التبرع؛ حيث جاءت المادة 8 بمنح أوسمة سلطانية للمُتبرعين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب شروط القبول بالادعاء في الحقوق المدنية.

ونصت المادة (253) على أنه لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.

فيما نصت المادة (254) على أنه يجوز لكل من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

مقالات مشابهة

  • شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مناقشة 6 مشروعات قوانين في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
  • وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
  • النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
  • "تشريعية وخدمات الشورى" تقران صيغة توافقية لمشروع قانون التنظيم العقاري