العُمانية: يعقد الادّعاء العام مؤتمره السنوي بعنوان "الشعور بعدالة الإجراء" يوم الثلاثاء القادم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، يستعرض فيه أهمّ البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائيّة لعام 2024م لإجمالي القضايا التي تعامل معها، والتصرفات القانونية التي اتخذت بشأنها سواء بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكم، وعرض أعداد المتّهمين، والأحكام الصادرة والمنفّذة، والجرائم الأكثر حدوثًا وغيرها من البيانات.

ويحرص الادّعاء العام على تنظيم هذا المؤتمر سنويًّا، انطلاقًا من مبدأ الشفافيّة وإيصال المعلومة الصحيحة إلى الجمهور من مصدرها الرّسمي.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر شروط قبول الادعاء بالحق المدنى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات إخطار المجني عليه والمدعي بالحق المدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر نص المادة (252)، التي نصت على أنه «يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب».

شرط أداء الرسوم القضائية لقبول الادعاء بالحقوق المدنية

وأشارت المادة إلى أنه «إذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير ولم يخطر بها، فيكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا»، فيما نصت المادة (253)، التي أقرها مجلس النواب خلال الجلسة نفسها، على أنه «لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم».

جواز المعارضة على قبول المدعي بالحقوق المدنية

ووافق المجلس على نص المادة (254) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم».

 قبول تعديل المادة 244 من مشروع القانون

كان مجلس النواب وافق على التعديل المقترح من النائب عاطف مغاوري بشأن المادة (244)، وتنص على أنه «يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه».

وأضاف التعديل عبارة تفيد بامتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك بعدما حصل المقترح على تأييد أغلبية الأعضاء، وتأكيدهم أن المقترح يمثل تفعيلا لمزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المتهمين.

مقالات مشابهة

  • «مسعود» يناقش التحديات التي تواجه عمل الشركات والحقول والموانئ النفطية
  • شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • انعقاد المؤتمر السنوي للادعاء العام.. الثلاثاء
  • إسدال الستار على جريمة قتل مروعة لانتحار الجاني
  • محافظ سوهاج يعقد اللقاء الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى المواطنين
  • «النواب» يقر شروط قبول الادعاء بالحق المدنى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني
  • دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025
  • الكسوف المستمر.. شمس يناير التي ما زالت تؤذي أعيّن السلطة في مصر