مجلس الوزراء يوافق على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الرياض : واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، وعلى مضمون استقباله – حفظه الله – دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين المملكة وبلديهما في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد؛ بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج زيارتي صاحب السمو وزير الخارجية إلى الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب البلدين وشعبيهما الشقيقين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي.
وأشاد مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية.
وعدّ المجلس، الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري؛ تأكيداً على ريادتها بوصفها مركزاً عالمياً للحوار الدولي، ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية، وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة.
رابعاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية (منشآت) وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (سميدا) التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان.
عاشراً:
الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.
حادي عشر:
الموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
ثاني عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة العامة للصناعة العسكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وبنك التنمية الاجتماعية لأعوام مالية سابقة.
ثالث عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبة (الرابعة عشرة)، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية سعود بن عبدالمحسن بن محمد السراء إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية محمد بن سعد بن رجاء العصيمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوعي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.
ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
الدكتور/ عطاالله بن حمود بن ربيع السبيعي العنزي. ندى بنت فهد بن عبدالله آل ثنيان. نسرين بنت حمد بن عبدالله الشبل. الدكتور/ فهاد بن عيد بن مشعان الشويلعي الرشيدي. الدكتور/ عبدالله بن عبيد بن مطر الشميلي الشمري. محمد بن مطلق بن لافي الفرك العنزي. نسرين بنت خالد بن فهد البعيز.رياض بن عبدالله بن صالح اليحيا.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الصحة، والإعلام)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، وجامعة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء ولي العهد فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم تعاون فی مجال مجلس الوزراء الرابعة عشرة صاحب السمو إلى وظیفة ـ ترقیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط مباشرة اختصاصات قاضي التحقيق
شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط مباشرة قاضي التحقيق لاختصاصه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم.
و نصت المواد على:
المادة (١٧٦) مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
المادة (۱۷۷) مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.
المادة (۱۷۸): يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق. وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها. وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك".
المادة (۱۷۹): يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.
المادة (١٨٠): يكون لقاضي التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي الواردة في هذا القانون".
المادة (۱۸۱) يكون القاضي التحقيق ذات الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة. "
المادة (۱۸۲) تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
المادة (۱۸۳) يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
المادة (١٨٤): إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
المادة (١٨٥): إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه. ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
المادة (١٨٦): إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه ".
المادة (۱۸۷) يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقاً للمواد ١٨٣، ١٨٥، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.
المادة (۱۸۸) يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
المادة (۱۸۹) يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق استصحاب كل المبادئ الخاصة بالتحقيق أمام النيابة العامة يتضمن النص على الوكلاء أيضا.
المادة (١٩٠) يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
المادة (۱۹۱) إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
المادة (۱۹۲) يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذا المركز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
المادة (۱۹۳): إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص. وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء الواجب اتباعه.
المادة (١٩٤): يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أو التدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
المادة (١٩٥): يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطياً أو إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ١١٣ من هذا القانون.