استهدفوا محكمة مصر الجديدة.. قرار قضائي جديد بشأن متهمي خلية النزهة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محاكم بدر لجان العمليات النوعية بالنزهة المزيد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة