المؤبد لـ سائق لاتهامه بالإتجار في الهيروين بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه، لسائق لاتهامه بالإتجار في الهيروين والحشيش المخدر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
المؤبد لـ سائق لاتهامه بالإتجار في الهيروين بشبرا الخيمةصدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22261 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2901 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عماد س ع"، 45 سنة، سائق، مقيم عزبة شمشون قسم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 12 / 8 / 2024، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "الهيروين"، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدراً "الحشيش"، وكان ذلك بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (كتر).
كما قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل، حجز قضية محاكمة عاطل، لاتهامه وأخر سبق الحكم عليه، بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بعد التعدي عليه بالضرب، ثم إلقاء الحجارة عليه، بسسب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، للنطق بالحكم في جلسة اليوم الأول من دور شهر فبراير المقبل.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 4254 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1217 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الله ا ع"، 42 سنة، مبلط سيراميك، ومقيم كفر العرب ببنها، سبق الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعد تعديل قيد ووصف القضية لتهمة الضرب أفض لموت، و"محمود م ع"، عاطل، المتهم الحالى، لأنهما في يوم 23 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "محمد ج ح" عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفر به المتهم الأول حتى عاجله بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم واتبعه بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه ملوحاً به في مواجهته، وما أن تمكن منه حتى انهال عليه ضرباً حيث كال المتهم الأول ضربة بالمطواة إحرازه بالجهة اليسرى من الصدر، و كان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أذره بأن أعقبه برشق المجني عليه بالحجارة، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض بغير ترخيص "مطواة"، وحازا وأحرزا أداة مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخاص "حجارة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية قسم ثان شبرا الخیمة بمحافظة القلیوبیة أمر الإحالة أن المتهم سلاح أبیض
إقرأ أيضاً:
تقرير المعمل الكيماوي في اتهام عامل بالإتجار بالمواد المخدرة
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة الواردة بالتحقيقات مع عامل متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالمعصرة.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أَنَّ الْمَضْبُوطَاتِ عِبَارَةٌ عَنْ: كيس بلاستيكي يحوي بداخله مادة MDMB EN-PINACA أحد
مشتقات أندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزن قائماً " ٤٦٦ جم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «شهاب .ع»، ٢٣ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة بإحراز جوهرا مخدراً MDMB EN PINACA ملفات اندازول كاربوكساميد " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كيفما أبانت التحقيقات، بقصد الإتجار.
أكد النقيب شرطة محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، فانتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فقام بضبطه وبتفتيشه فعثر بحوزته على مواداً مخدرة ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من تحصيله إتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.
عقوبة الإتجار في المخدرات
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.