تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، إطلاق أعيرة نارية داخل المدن والقرى.  

وفي هذا الصدد، أقرت المادة (378) عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.  
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون العقوبات أعيرة نارية

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره في الهيروين والحشيش، وبراءة المتهم الثاني عامل بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

أحالت النيابة العامة المتهمين: «احمد.س.ا.ا»، ٣٦ سنة، عامل، و«على.م. م. ش» ١٦ سنة، عامل، مقيم عرب ابودياب كوم اشفين مركز قليوب القليوبية، في القضية رقم ١٢٠١٧ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب والمقيدة برقم ٢٨٧٠ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٤/٩/٧ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، المتهم الأول:احرز جوهرین مخدرين (هيروين ) و(حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأن المتهم الأول أحرز جوهرا مخدرًا (حشيش ) وكان ذلك بقصد التعاطي.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني، حال كونه طفلا جاوز سنه الخامس عشر سنة ولم يجاوز سنة الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الواقعة، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين ) وكان ذلك بقصد التعاطي.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد و المؤبد لـ3 أشخاص بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات بالقليوبية
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • عقوبات قاسية على نقل أو حفظ البيانات الشخصية الحسّاسة بدون موافقة صاحبها.. وفقا للقانون
  • السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • احذر.. هذه الحالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون
  • حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء طبقا للقانون.. تعرف عليها