"المالية" تبدأ تعميم "السّجل الوطني للأصول الحكومية"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت وزارةُ الماليّة تعميم مشروع السّجل الوطنيّ للأصول الحكوميّة "أصول"؛ حيث نظمت أمس لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرّابعة من مشروع السّجل بحضور ممثّلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
وهدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السّجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
يُشار إلى أن إجمالي عدد الأصول المسجّلة في سجلّ (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، إضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.