أبرز 5 حقوق ذهبية للاجئين في القانون الجديد... اعرفها الآن
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حقوق الاجئين وفقا لقانون لجوء الأجانب الذي حدد عددًا من الحقوق للاجئين منها حق في التقاضي ونوضح كل التفاصيل فيما يلي:
حقوق الاجئين في القانون
وحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
حظر العمل السياسي على اللاجئين
كما تنص المادة 30 على: “يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب”.
التزام اللاجئ بالتواجد بشكل شرعي
وتنص المادة 31 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله.
كما تنص المادة 32 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.
حدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم القضائية التقاضي حظر العمل السياسي المزيد جمهوریة مصر العربیة لجوء الأجانب الحق فی
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.