جدل برلماني بشأن علانية جلسات المحاكم ونشر أخبارها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، جدلًا واسعًا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر وفريدي البياضي وعاطف المغاوري ومحمد عبد العليم داوود"، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقًا لما نص عليه الدستور .
وأشار داود إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة؛ والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدًا أن هناك ميثاقًا للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
ورد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحًا أن هناك خلطًا بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلًا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وأكد الهنيدي، في ما يتعلق بالنيابة العامة، أن المادة اشترطت موافقةَ رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة؛ وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدًا لسلطة القاضي، لا سيما أن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلًا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية، والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
اقرأ أيضًا:
مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا
صور شقق متوسطي الدخل بـ 6 أكتوبر.. عمارات "سكن لكل المصريين"
قرار عاجل من جامعة عين شمس بشأن طلاب المنح الدراسية
الأرصاد: سحب منخفضة وأمطار على هذه المناطق اليوم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "كليوباترا".. نوع مانجو جديد في الأسواق- صور الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
جدل برلماني بشأن علانية جلسات المحاكم ونشر أخبارها
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 33% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار أسعار الذهب نظام البكالوريا الجديد تنصيب ترامب صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة صور وفیدیوهات رئیس الدائرة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامةكما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.