بروتوكول تعاون بين المستشفى العسكرى للطب النفسى والأمانة العامة للصحة النفسية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وقع اللواء طبيب محـمد عبد الكريم دياب قائد المستشفى العسكرى للطب النفسى بالهايكستب والأستاذ الدكتور منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان بروتوكول تعاون بهدف تعظيم الإستفادة من كافة الإمكانيات والقدرات والخبرات التى يمتلكها كلا الجانبين لتعزيز أوجه الرعاية الصحية بمجالات الطب النفسى وعلاج الإدمان بما يعود بالنفع على صحة المواطنين من خلال رعاية طبية متميزة ترتكز على أحدث ما وصل إليه العلم فى منظومة الطب النفسى بمختلف مستوياته.
وجاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف مؤسسات الدولة.
وعقب توقيع البروتوكول تم تنفيذ جولة تفقدية لممثلى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمستشفى العسكرى للطب النفسى بالهايكستب تضمنت المرور على عدد من الأقسام والعيادات الطبية والتى عكست المستوى المتميز للمستشفى وإتباعها أحدث المعايير والبروتوكولات الطبية المتطورة لتقديم خدمة صحية جيدة بمختلف تخصصات الطب النفسى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفى العسكري الأمانة العامة للصحة النفسية علاج الإدمان القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .
ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.
و يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم .