صدى البلد:
2025-04-24@08:05:16 GMT

جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام

تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.

جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.

واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور .

وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.

وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.

وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.

واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.

وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.

وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.

وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل المحاكم الإجراءات الجنائية جلسات المحاكمة المزيد رئیس الدائرة

إقرأ أيضاً:

26 أبريل.. أولى جلسات محاكمة متهمي تنظيم الخانكة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمأمورية استئناف مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر اشرف حسن، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في قضية تنظيم الخانكة من بين عدد ٢٣ متهما في القضية المعروفة بـ تنظيم الخانكة.

بعد قليل.. استئناف مالك مستشفى على حبسه بجريمة الفعل المخلبدون إصابات.. حريق يلتهم محل كاوتش في حلوانمحاكمة تأديبية لـ 7 مسئولين بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمالالتصريح بدفن جثة عثر عليها في إحدى الشقق السكنية بالقاهرة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وفقاً لأمر الإحالة، المتهمون جميعاً انضموا لجماعة ( جماعة الإخوان المسلمين ) والتي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو اليها مع علمهم بتلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء بتحقيقات النيابة المتهم الأول: حاز وأحرز مواد في حكم المفرقعات " كلورات البوتاسيوم " بدون ترخيص، وشرع في إستعمال مواد هي في حكم المفرقعات محل الاتهام السابق إستعمالا من شأنه إلحاق الضرر بأرواح وأموال المواطنين والدولة بأن هم بتركها بجوار كمين شرطة أبي زعبل ، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط المواد قبل إنفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة، وشرع في تخريب وإتلاف مباني وأملاكا عامة هي " كمين شرطة أبي زعبل " بأن هم حال ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بترك مواد في حكم المفرقعات بجوار كمين أبي زعبل ، إلا انه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبط المواد قبل انفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة.

المتهمون من الثاني حتى الخامس حازوا وأحرزوا أسلحة ومواد بيضاء " زجاجات فارغة وممتلئة بسائل البنزين " مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون ترخيص أو مبرر قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية، والمتهمان السادس والحادي عشر حازا وأحرزا بواسطة وسائل تقنية ورقمية للتسجيل ونشرها وتوزيعها مطبوعات تتضمن أخبارا وبيانات كاذبة معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها من شأنها إثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالأوراق.

مقالات مشابهة

  • وزيرا الإعلام والصحة يناقشان أوجه التعاون الإعلامي والصحي في ظل التصعيد الأمريكي على اليمن
  • وزيرا الإعلام والصحة يناقشان أوجه التعاون في ظل التصعيد الأمريكي على اليمن
  • اجتماع يناقشان أوجه التعاون الإعلامي والصحي في ظل التصعيد الأمريكي على اليمن
  • سمير عمر: "الإعلام المصري بحاجة إلى السرعة والدقة"
  • لاعبو الأهلي يتحدثون للإعلام قبل مواجهة صن داونز
  • التفاوض الجماعي.. طوق نجاة للصحافة العربية
  • المؤبد ينتظر مذيعة المخدرات.. وحملة برلمانية لتطهير الإعلام من منتحلي الصفة
  • 26 أبريل.. أولى جلسات محاكمة متهمي تنظيم الخانكة
  • تسريب خطط عمليات اليمن في دردشة سيغنال.. كيف رد وزير الدفاع والبيت الأبيض؟
  • غياب وزراء عن البرلمان يثير حفيظة المعارضة