وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النواب وزير العدل حرية التعبير مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة رئیس الدائرة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
كما وافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
اقرأ أيضاً«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية