وافق مجلس النواب على تعديل النائب عاطف مغاوري على المادة (244) التي تنص على.. يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه)، وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.

ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الضبط القضائي المنع من السفر إذا کان کان قد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على كل من المواد الآتية:

المادة (214) والتي تنص على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

المادة (215)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

وتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على إنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (219)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

اقرأ أيضاًرفض التهجير وتعزيز الأمن القومي.. أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية

مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على مقترح بزيادة الضمانات في أحوال تنحي القضاة وردهم
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • النواب يوافق مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في ‏أحوال تنحي القضاة
  • البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على مقترح لتحقيق مزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية