أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنَّ مجلس النواب أجري تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات الصغيرة علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صحفي، أنَّ مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عن 15 مليونا لكن مجلس النواب رفع السقف إلي 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.

الإعفاءات الضريبية لحجم الأعمال 20 مليونا

وقال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.

تسوية النزاع علي أقساط ربع سنوية لمدة عام

وأضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأي مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

وأوضح أن مجلس النواب رأي نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري علي جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.

وأكد عبد الغني أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضرائب مجلس النواب الإعفاءات الضريبية مصلحة الضرائب المصرية مشروع قانون الحوافز التيسيرات الضريبية ضريبة الدمغة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على، مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.


و للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.


وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."

ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.

من جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

مقالات مشابهة

  • النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • جمعية الخبراء: مجلس النواب انحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
  • استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
  • جمعية الخبراء: مجلس النواب إنحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
  • المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
  • حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
  • بعد موافقة النواب على قوانين الحوافز الضريبية.. وزير المالية: سنبدأ صفحة جديدة
  • النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين خطوة مهمة