وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."

ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.

من جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.

كما وافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

اقرأ أيضاً«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية

«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة

تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.

ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".

جرائم السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

مقالات مشابهة

  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة