جمعية الخبراء: مجلس النواب انحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
وقال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح و إقرار ضريبة نسبية مبسطة علي الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم اقرارات ربع سنوية وليس شهرية و نظام مبسط للسجلات و الدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
وأضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين و المكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأى مجلس النواب حذف المادة الخاصة بالا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأوضح أن مجلس النواب رأى نقل هذه المادة إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بحيث تسري علي جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين و المكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح أيضا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.
وقال إنه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب علي جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية و يقتصر حكمها علي الجرائم التي يكون علي الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية و منها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونا.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات تمثل انحيازا للعدالة الضريبية و تشجيعا لصغار المستثمرين وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية العدالة الضريبية مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح حاليًا.
وأوضح البلشي أن رؤية النقابة تم إعدادها وتبنيها خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية عبر مناقشات موسعة شملت صحفيين، ومحامين، وحقوقيين، وخبراء، كما تم تحليل مواد المشروع في ضوء التغيرات المجتمعية والأحكام القضائية ذات الصلة.
وكشف البلشي عن أن رؤية النقابة تضمنت ملاحظات تفصيلية تتراوح بين المبادئ العامة، والاشتباك مع عددٍ من مواد المشروع، التي رأت أنها تمس العمل الصحفي بصورة وثيقة ومنها:
• توحيد تعريف الأجر في مشروع القانون بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب، وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملًا.
• إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر، الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.
• ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.
• أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على معدلات الإنتاج.
• تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية، أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.
• حذف إمكانية طلب التخفيض، أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.
• حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
• تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل (مع النظر في تحديد نسبتها قياسًا بالحد الأدنى للأجور)، على أن تصدر القرارات التنفيذية لما سبق في موعد غايته ستة أشهر من تطبيق القانون.
• اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات، التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيًا، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين، وتدخّل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين، وحقوقهم الاقتصادية.
• غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.
• ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.
• تطبيق التوصيات، التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.
• اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز، والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى.
• وتفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
كما شملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون ومنها:
1- تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار "مقاطعة العمل"، أو "عدم الذهاب إلى مقر العمل" من صور الإضراب.
2- تعديل المادة (204) بما يتيح تنظيم الإضراب من خلال النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، وذلك مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه.
3- تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل والجهة الإدارية من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام.
4- إلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له.
5- حذف حظر الدعوى للإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظرًا لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة.
6- حذف مخالفة قواعد الإضراب من الحالات المذكورة على سبيل الحصر كسبب لطلب فصل العامل (البند 8 من المادة 125).
7- إضافة تعريف ضيق ومعقول للظروف الاستثنائية المحظور فيها الإضراب، ووضع معايير أوضح لتحديد المنشآت الإستراتيجية والحيوية والخدمية المحظور فيها الإضراب بالمادة (207) حتى لا يتحول قرار رئيس الوزراء بتحديد تلك المنشآت إلى قيد عمومي على الحق، الذي يكفله الدستور.
وشددت النقابة على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول القانون، خاصة أنه الإطار التشريعي المنظم لعمل أكثر من 30 مليون مصري، من بينهم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وغيرهم من المشتغلين بالصحافة، إذ إنه القانون الحاكم للعلاقة بين المؤسسات الصحفية، وجميع العاملين فيها من صحفيين، وإداريين، وعمال مما يكسب المشروع الجديد أهمية استثنائية للنقابة.