محافظ المنوفية: إزالة فورية لحالات التعدى على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تمكنت اليوم الوحدة المحلية لمدينة السادات من شن حملة لتنفيذ إزالة فورية لتعدى على أرض زراعية بمساحة 565 متر بحوض الجبل بالأخماس غرب عبارة عن مبانى بالطوب الابيض ومونه الاسمنت، وكذا ازالة فورية لتعدى على ارض زراعية فى مرحلة المهد بالخطاطبة البلد بمساحة 60 متر عباره عن مبانى بالطوب الابيض ومونه الاسمنت
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم من تنفيذازالة فورية علي أرض زراعية عبارة عن أساسات طولية وعرضية بالطوب الابيض ومونة الطينة علي مساحة 80 متر وتمت الازالة علي نفقته الخاصة ،بالإضافة تنفيذ ازالة فورية أخرى علي أرض زراعية عبارة عن أساسات طولية و عرضية بالطوب الأحمر ومونة الطين علي مساحة 76 متر.
وفى مركز ومدينة الشهداء تم إزالة عدد 3متغيرات بنطاق الوحدة المحلية بزاوية الناعورة ،احدهما متغير بناحية جزيرة الحجر عبارة عن حوائط الدور الثاني علوى لمبنى متعدى على جسر النيل ،ومتغير اخر عبارة عن أعمدة الدور الاول علوى لمبنى متعدى على جسر النيل ،ومتغير بناحية كفر دنشواى عبارة عن دور ارضي حوائط حامله بدون سقف بالطوب الاحمر والابيض والاسمنت مبنى متعدى على جسر النيل.
كما تمكنت رئاسة حى غرب شبين الكوم من تنفيذ إزالة فورية عباره عن شدة خشبية لأعمدة الدور الأول علوى بدون الحصول على استئناف أعمال على مساحة ٨٠ م باسم والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد المحافظ علي أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة حفاظاً علي الصالح العام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية إزالات الأراضي الزراعية الخطاطبة بوابة الوفد عبارة عن
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.