الصحة : إصدار 320 ألف قرار علاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 320 ألفا 164 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 305 آلاف و357 مواطنا، بتكلفة بلغت مليار و872 مليونا و903 آلاف و395 جنيه.
وقال «عبدالغفار» إن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
وأشار «عبدالغفار» إلى مناظرة 630 مريضا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ 48 ساعة في حالات الطوارئ.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأضاف «زيدان» أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer=true
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة نفقة الدولة المرضى غير القادرين العيون العلاج على نفقة الدولة قرارات العلاج
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي