تجنباً للغرامات.. الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس (أذار) 2025، تجنباً للغرامات الإدارية.
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه "في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعاً للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس (أذار) من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يتجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات".
وأوضح دليل إرشادي أصدرته الهيئة مؤخراً، بشأن تسجيل الأشخاص الطبيعيين لزيادة الوعي حول تسجيل الأشخاص الطبيعيين لضريبة الشركات، أن "أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024". مليون درهم
وأشار إلى أنه "على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو (تموز) 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس (آذار) 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر (أيلول) 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم".
وأوضح الدليل الإرشادي أن "الشخص الطبيعي" يُقصد به الإنسان أياً كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو بأي مكان آخر، ويخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.
ودعت الهيئة كافة الأشخاص المعنيين إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية والتوضيحات العامة والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، والتي تتضمن شرحًا لإجراءات التسجيل في خطوات تتميز بالسهولة والوضوح.
كما أصدرت الهيئة أيضاً دليل التسجيل لضريبة الشركات "دليل المستخدم لدافعي الضرائب"، والذي يتضمن شرحاً مفصلًا عن كيفية التسجيل من خلال منصة "إمارات تاكس".
وأشارت إلى أنه في إطار جهودها لتيسير وتبسيط العمليات الضريبية لدافعي الضريبة، فإنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.
وأضافت الهيئة أنه يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة "إمارات تاكس" وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام مُعرِّف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن للخاضع للضريبة تحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، ومتابعة استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات.
كما أتاحت الهيئة خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية "مراكز تسهيل" المنتشرة في إمارات الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التسجیل لضریبة الشرکات السنة المیلادیة طلب التسجیل تقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".