الحكومة: دمج الهيئات بالأردن لتحقيق الوفر المالي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
#سواليف
أكد وزير تطوير القطاع العام خير ابوصعيليك، أن دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة، يحقق العديد من الفوائد منها تطبيق افضل الممارسات والتجارب الدولية، وتعزيز استقلالية الجامعات، وإدخال اعتماد الشهادات المهنية.
وقال ابو صعيليك خلال مناقشة اللجنة الإدارية النيابية اليوم الثلاثاء، مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، إن مهام متعددة ستنقل إلى هيئة الاعتماد وهي اعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية وضمان جودتها، والاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم غير الأردنية، وتطوير وإدارة الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى تطوير المؤهلات وتقييمها وتقديمها عبر جميع المستويات سواء كان التعليم او التدريب.
وأكد أبوصعيليك أنه سينتج عن هذا الدمج وفرا ماليا، مشيرا إلى ان المبنى الحالي لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مستأجر بـ 79 ألف دينار سنويا، وسينتقل بعد الدمج إلى مبنى وزارة التعليم العالي.
مقالات ذات صلة رمضان هذا العام يتزامن مع فصل الشتاء فلكياً فهل سبق أن تساقطت فيه الثلوج؟ 2025/01/28كما أكد على أنه لن ينتج عن الدمج أي استغناء عن الخدمات وسينتقل الموظفون إلى وزارة التربية والتعليم، وفي حال احتجنا موظفي وزارة التربية والتعليم فسينقلون إلى الهيئة الجديدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مؤسسات التعلیم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.