احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى من لهم الحق في الضبطية القضائية على المخالفين لأحكام هذا القانون، كما حدد عقوبة لمن يتعمد منعهم من أداء عملهم، حيث نصت المادة 28 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
ووفقا للقانون، تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات وهى، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
وتسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضبطية القضائية التمویل الاستهلاکی نشاط التمویل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
من 10 آلاف لنصف مليون جنيه.. عقوبة مخالفة ضوابط التنزه بالكلاب
ليس من السهل إمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها، فلقد وضع القانون ضوابط منظمة لهذا الإجراء، وفي هذا التقرير نوضح تلك الضوابط.
ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وحدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة، حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال المقررة بالقانون.
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات المحددة بالجدول رقم "1" المرفق والتي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.
حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطيرة بشكل دائم أو مؤقت.
التداول: جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر.
الإكثار أو الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.
الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته.
الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه.
الكلاب: الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.
مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولم لم يكن مالكا له.
المتنزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئة الطبيعة وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.
السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الخدمات الببيطرية.