واصل  مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة التي بدأت قبل قليل برئاسة وكيل أول المجلس، المستشار أحمد سعد الدين. 


ووافق مجلس النواب على المادة 196 بعد تعديلها عقب اقتراح وزير العدل المستشار عدنان فنجري. وكانت تنص  المادة على أن "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون، ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المادتين ۱۲۳ ، ١٢٤ من هذا القانون". 
واقترح وزير العدل اضافة تعديلال للمادة يتسق مع نص المادة المادة 122 من مشروع القانون، وتنص المادة 122 على أن "إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ۱۲۰ ، ۱۲۱ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق".
ووافق المجلس على المادة (۱۹۷ بعد تعديل في الصياغة بناء على اقتراح النائب أيمن محسب، وتنص على أن "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال. المادة (۱۹۸): يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير، وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.  
كما وافق على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. 


ووافق على المادة (٢٠٠): إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.  


ووافق على المادة (۲۰۱) يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.  

ووافق على المادة (۲۰۲) إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.


ووافق على المادة (۲۰۳) تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ۱۰۷ ، ۱۱۵ ، ١٥۰ من هذا القانون.  
ووافق على المادة (٢٠٤): لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم المادة ١٦١ من هذا القانون إلا بناء على طلب النيابة العامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية اللجنة العامة قاضي التحقيق المزيد

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الموافقة على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

 تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية

وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.

وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.

وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.

فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
 

مقالات مشابهة

  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة