السجن 6 سنوات للمتهم بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية للإتجار بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطلا متهما بحيازة مواد مفرقعة (ألعاب نارية) وأسلحة نارية غير مششخنة بقصد الاتجار فيها بمركز ههيا، وذلك بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمه الأولى، والسجن لمدة 3 سنوات عن التهمة الثانية، وغرامة ألفين جنيه، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 9696 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 3771 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 10 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسام م ع ال م" 28 عاما، عاطل، مقيم بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مفرقعة دون تراخيص.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد أحرز مواد مفرقعة (ألعاب نارية) قبل الحصول على ترخيص بذلك، وأتجر بغير ترخيص في أسلحة نارية غير مششخنة، حيث تم ضبطه حال استقلاله دراجة آلية (تروسيكل) وبحوزته 6 كراتين وجوال بلاستيكي بداخلها ألعاب نارية و5 أسلحة نارية غير مششخنة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ههيا مواد مفرقعة جنايات الزقازيق الشرقية ألعاب نارية
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.