ضربة جديدة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 13 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبلاغ جديد من شاليمار الشربتلي ضد المخرج عمر زهران.. والنيابة تصدر قرارها
استكمال محاكمة 41 متهمًا في «خلية النزهة الإرهابية».. بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار في العملات الاجنبية الاتجار في النقد الاجنبي ضبط 13 مليون جنيه وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .