بعد قليل.. محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم وعشيقها ودفنهما في الصحراء
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، صباح اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، جلسة محاكمة عاملَين وعاطل قتلوا شقيقة الأولَين وعشيقها ودفنوهما في صحراء المعادي، لوجود علاقة غير شرعية بينهما.
وتضمَّن أمر الإحالة، أن المتهمين «س.ع» و«س. ع» و«ع. أ»، قتلوا المجني عليه الأول "عمر رضا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم للانتقام منه لإقامته علاقة غير شرعية بشقيقة المتهمين الأولين المجني عليها.
كما ذكر أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف الضحية وحفر حفرة وألقوه فيها، وأطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية من بندقية آلية استقرت بجسده، فأردته قتيلاً محدثًا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بقتل الضحية الثانية «ي.ع» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بذات السلاح الناري بندقية آلية بعد علمهما بإقامتها علاقة آثمة مع المجني عليه الأول.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| «نادي القضاة» يدين دعوات تهجير الفلسطينيين.. وإحالة 3 متهمين قتلوا شابًا في السلام للجنايات
اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا
اليوم.. استئناف نجل طليقة الشيف الشربيني في دهس عامل دليفري زايد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة علاقة غير شرعية محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، السبت المقبل 26 أبريل المقبل، الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي بعد إحالته لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.