اليوم.. "تضامن النواب" تناقش عدم وجود مظلة تأمينية صحية لذوى الإعاقة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من: النائبة سهير عبدالحميد بشأن عدم وجود مظلة تأمينية صحية بشقيها العادي والشامل لذوى الإعاقة.
• النائبة سامية توفيق بشأن عدم رفع كفاءة وحدة التضامن بمركز المحلة وتضرر المواطنين من عدم استلام الفيزا كارت الخاصة بهم وتأخر العديد من العرض على اللجان الطبية المختصة لصرف المعاش. تم توجيه الدعوة إلى وزارتي (التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان).
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الجديد تضامن النواب ذوي الاعاقة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.