زوجة تطالب بتمكينها من مسكن الحضانة منفردة بعد زواج زوجها به.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
"زوجي تزوج علي، وجاء بزوجته وأجبرني على قبول عيشها برفقتنا، وعندما اعترضت وحررت بلاغا ضده بعد إهانتهما لي وتعدي زوجته علي بالضرب، حاول طردي، وواصل تهديدي بسبب رفضي تشهيره بي".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بطلب للتمكين من مسكن الزوجية، اتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي المعنوي بها بعد زواجه، وإجبارها وطفلتها على الخروج من منزل.
وأكدت الزوجة: "طردني بالقوة من منزلي، وهددني بالتخلص مني حال ملاحقتي له بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي، ورفض رد المبالغ المالية الخاصة بالنفقات لي-رغم يسار حالته المادية- مما دفعني لتقديم مستندات رسمية لإثبات حقوقي".
وأشارت: "لن أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبته بحقي بمسكن الحضانة، وقدمت ما يفيد بتزوير زوجي مستندات رسمية، واتهمته بالتشهير بسمعتي، بعد تسببه بتدهور حالتي الصحية عقاباً لي بسبب رغبتي بالانفصال عنه، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وواصل تهديدي، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف تبديده مصوغاتي".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف زوجي طلاق للضرر أخبار الحوادث عنف أسري أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. لا تقنين للأراضى دون مستندات ملكية قاطعة تثبت وضع اليد
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، فى قاعة المحكمة الإدارية العليا، جلس مدعى ينتظر الحكم الذى سيحدد مصير قطعة الأرض التى يدّعى ملكيتها، كان النزاع محتدمًا، حيث قدم كل من المدعى والخصم المتدخل مستندات يدّعون أنها تثبت أحقيتهم فى الأرض، لكن المفاجأة جاءت عندما أعلنت المحكمة أن أيًا منهما لا يمتلك أدلة قانونية قاطعة تثبت ملكيته.
أكدت المحكمة أن قرار جهة الإدارة برفض إجراءات التقنين والتعاقد على الأرض كان مبررًا، نظرًا لغياب المستندات الثبوتية التى تؤكد حقوق أى من الطرفين. وأوضحت أن عدم توفر هذه الوثائق يمنع أى مطالبة قانونية بالتقنين، مما يجعل قرار الإيقاف ساريًا دون إمكانية الطعن عليه.
لم يكن هذا فقط هو الفصل الحاسم فى القضية، بل شددت المحكمة أيضًا على أن العقود التى أُبرمت بعد إلغاء التخصيص تُعد صورية، ولا يُعتد بها قانونيًا، مما يعنى أن أى محاولة لإثبات الملكية من خلال تلك العقود لن تغير من الأمر شيئًا.
وفى النهاية، خرج الحكم ليؤكد أن التقنين لا يُمنح إلا لمن يمتلك مستندات قانونية سليمة، وأن غياب هذه الأدلة يحول دون الحصول على حكم لصالح أى طرف. جاء هذا القرار فى الطعون أرقام 55102 و55607 و55834، ليضع حدًا للجدل حول النزاعات العقارية المشابهة، وليؤكد أن القانون لا يحمى سوى من يملك حقًا ثابتًا لا جدال فيه.
مشاركة