السجن 5 سنوات عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة بالقانون
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات عاهة مستديمة الأطفال الضرب المفضي المزيد إلى عاهة مستدیمة الضرب المفضی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير أوراق رسمية في السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات في تزوير في أوراق رسمية واستعمال المحررات المزورة وانتحال الصفة بمنطقة السلام.
كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة القبض على متهم بانتحال صفى طبيب وتزويره شهادات مقابل مبالغ مالية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية وايهام المواطنين بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته أوراق مزورة 2 أكلاشيه دفتر إيصال استلام نقدية وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وعدد 2 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته أقر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.