الإعدام عقوبة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هـ.تك عرضه
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الإعدام الخطف المخطوف المزيد ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ادعاء سيدة سرقة جائزتها من مدفع رمضان.. عقوبة الادعاء الكاذب في القانون
ادعت الحاجة نعيمة إحدى الفائزات بجائزة برنامج مدفع رمضان الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، سرقتها على يد مجهولين بعد تسلمها المائة الف جنيها، وعرضت مأستها خلال مقطع فيديو تدعي خلاله تعرضها لواقعة سرقة .
و بالفحص تبين كذب الواقعة وأنها قامت بإنفاق أموال الجائزة على متطلباتها الشخصية، كما أنها ادعت ذلك الأمر لكي تحقق أرباحا من ورائه عن طريق جمع التبرعات.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها بسبب ادعائها الكاذب، وأطلقت أجهزة الأمن بالقاهرة سبيلها.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.