أدلى المتهم بقتل عمته في كفر البطيخ باعترافات تفصيلية مؤكدا تخلصه منها، لأنها كانت بمثابة النفس اللوامة التي تلومه على أفعاله وتصرفاته الخاطئة، وأنها حاولت تقويم سلوكه السيئ فقابل الاحسان بالإساءة، معربا عن ندمه الشديد.   وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، باستقبالها جثة سيدة مقيمة بدائرة المركز إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة.

  تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية" ووجود خلافات بينه وبين المتوفاة، لقيامها بنهره أكثر من مرة لسوء سلوكه، وبتاريخ الواقعة حضر المتهم لمنزل المتوفاة ونشبت بينهما مشاجرة قامت خلالها بالاعتداء عليه بالسب، فقام بطعنها بسكين كانت بحوزته ولاذ بالهرب، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد القيامة

مع حلول عيد القيامة تنتشر الألعاب النارية في الشوارع ، ابتهاجا بالأعياد ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لقانون العقوبات .

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

ابعتها لصحابك وحبايبك .. رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2025مفيش امتحانات النهارده.. تعليمات عاجلة بالمدارس في احتفالات عيد القيامةشاهد.. انتظام الدراسة في المدارس بالتزامن مع احتفالات عيد القيامةالأنبا بولا يترأس قداس عيد القيامة بكاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية

ويستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة ، الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.

و يشهد  مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل مناقشة طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.

ويتضمن جدول الأعمال، عرض طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية للدولة.

وكان قد أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • البراءة لدركي متقاعد من جناية الانخراط في تنظيم “داعش” بليبيا
  • البراءة لدركي متقاعد من جناية الإنخراط في تنظيم “داعش” بليبيا
  • الكحل المؤذي.. فريق طبي ينقذ عيون 3 صغار بكفر الشيخ
  • حزب الجبهة الوطنية بكفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد القيامة| صور
  • مجزرة المسعفين في غزة.. الجيش الإسرائيلي يعترف بأخطاء ويعاقب ضباطا
  • احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد القيامة
  • تحرير 67 محضرًا ضد مخابز بلدية مخالفة بكفر الشيخ | صور
  • حملات شم النسيم.. ضبط 297 كيلو أسماك مملحة ومدخنة بكفر الشيخ
  • بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي
  • اشتعال النيران فى كتان على مقطورتين بكفر الشيخ.. صور