في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قٌدماً، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2024 على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والُمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.


هذا وقد كان المجلس الموقر قد أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية خلال جلسته المعقودة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024م.

 حيث أطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات على أن انتهى تقريرها المرفوع للمجلس الموقر بالموافقة على القرار.


وتأتي موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية خطوة هامة في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية حيث تهدف التعديلات إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، وقد شارك في الجلسة العامة التي تمت اليوم الدكتور محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة و المهندس خالد عبدالله زكي مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.


هذا وتتقدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لمجلس النواب ولكافة لجانه ونوابه بخالص الشكر والتقدير على الموافقة على البروتوكول مما يسهم في تحقيق الانجازات المرجوة على مسار تنفيذ المشروع.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب برئاسة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مشروع المحطة النووية الطاقة المتجددة المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب على بروتوکول مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل، كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:

1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

المادة الثانية:

يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.

وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النبة في استرداد ما سبق سداده.

المادة الثالثة

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون، كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

المادة الرابعة

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

كما تعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

المادة الخامسة

يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.

واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.

كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام الماتين (22)، (41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون العمل.

المادة السادسة

تؤول كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية الصحية للعمالة غير المنتظمة المنشآت بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.

المادة السابعة

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.

المادة الثامنة

مع مراعاة حكم المادة الثانية عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة التاسعة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثانية عشر من هذا القانون.

المادة العاشرة

يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

المادة الـ 11

يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة الـ 12

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًجبران: أرسلنا مشروع قانون العمل لكل الوزراء المعنيين لوضع الملاحظات

وكيل مجلس النواب: قانون العمل يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر

مقالات مشابهة

  • انطلاق البرنامج الرسمي لأول منتدى دولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء بمصر
  • رئيس المحطات النووية: الضبعة خطوة تاريخية في مسيرة مصر للاستفادة من التقنيات المتطورة
  • نائب المحطات النووية: الاستثمارات الأجنبية بالضبعة تعكس الثقة فى الاقتصاد المصري
  • مجلس الوزراء يوافق على تخويل ميليشياوي مسؤولا عن المفاعلات النووية في العراق
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على تعريف العامل بقانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
  • مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا