هل يجب والدة الزوج الإنفاق على منزل ابنها؟.. «الأزهر» للفتوى يوضح.. «فيديو»
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن النفقة تعتبر حقا ثابتا على الزوج تجاه زوجته وأبنائه، وليس على الحماة أو الوالدين.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، أنه لا يوجد مقدار معين لما يُتوقع من أم الزوجة في المشاركة في الحياة الزوجية من حيث النفقة، مؤكدة أنها لا تكون ملزمة بالنفقة على الزوج أو الأبناء، إذا كانت تعيش معهم في بيت واحد.
وتابعت: «من المفترض ألا تتحمل أم الزوج أي نفقات على الزوج أو الأبناء، بل هي مسؤولة فقط عن نفقاتها الخاصة مثل الطعام والشراب والدواء، لا يُطلب منها أكثر من ذلك، ولا يُفرض عليها أن تتحمل تكاليف الأسرة».
واسترسلت: «وفي حال كانت تشعر بالراحة المالية وكانت ترغب في تقديم مساعدة مالية، فهذا يعد من باب البر والإحسان، وليس من باب الواجب الشرعي، إذا شعر الأب والأم بالضيق المالي وقرروا المساعدة، فلهما الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يُمكن فرض ذلك عليهما».
وأشارت إلى أن الوالد إذا كان يشعر بالعجز المالي ويرغب في مساعدة أولاده في حال كانوا في ضائقة مالية، فهذا يعتبر برًا بالوالدين وصدقة، ولكنه ليس واجبًا عليهم.
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الأم إذا كانت تعيش مع أولادها في نفس المنزل وكانوا بحاجة للمساعدة، فإن ذلك يعد من باب البر بالابن، وإذا كانت الأم مقيمة مع الأبناء وكانت في وضع مادي يسمح لها بمساعدتهم، فهذا يعتبر توسعة على الأبناء، وهو أمر حسن ويعود عليها بالأجر من الله، لكن ليس واجبًا عليها.
اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تكشف لـ«الأسبوع» عن معايير محكمة الأسرة في تحديد النفقة
المستشارة هايدي الفضالي تفجّر مفاجأة لـ«الأسبوع»: لا تأخير في قضايا النفقة.. وأتحدى من يدّعي العكس
الأزهر يوضح حكم امتناع الزوج من النفقة على علاج زوجته | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى الحياة الزوجية النفقة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أم الزوج النفقة على الزوج
إقرأ أيضاً:
في موسم الحصاد.. تعرف على أهم أحكام زكاة القمح
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن كل الأمور المتعلقة بزكاة القمح وذلك بالتزامن مع موسم حصاده.
وقال مركز الأزهر إن العلماء أجمعوا على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
نصاب زكاة القمح
وأوضح انه يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]
صاع القمح بالكيلو
ونوه ان الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
مقدار الزكاة الواجب في القمح
وأشار الى ان مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
وبين ان إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة يكون على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
ولفتت الى انه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
واوضح انه يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
وذكر ان الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
كما تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.