الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حق التعويض للمحبوسين احتياطيا دون وجه حق
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر لديها ثورة تشريعية بكل ما تعنيه الكلمة في ملف حقوق الإنسان، ممثلة في قيام الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح تشريع كامل ومشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي المعمول به في مصر جرى سنه في عام 1951، وطرأ عليه تعديلات عديدة.
وتابع: «الحكومة المصرية تقدمت بمشروع جديد تماما متكامل وحديث ومعاصر يتضمن مجموعة من المواد التي تمثل ثورة في التشريع، وسيكون لها انعكاس شديد الإيجابية على الملف الحقوقي في مصر وترقية أوضاع حقوق الإنسان في مصر».
سقف زمني لمدد الحبس الاحتياطيوواصل: «لأول مرة سيكون لدينا في هذا التشريع الجديد الذي يجري مناقشته الآن سقفا زمنيا لمدد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة في تاريخ التشريع المصري أن يتم تقديم مفهوم التعويض لأي شخص تم حبسه احتياطيا دون وجه حق أو سند قانوني، وسيكون له الحق في طلب التعويض المادي أو المعنوي، وهذه مسألة عظيمة يجب أن نفخر بها، كما أن القانون سيتضمن الحقوق الخاصة بعملية التقاضي وتوفير الضمانات الكاملة لكل الأطراف المعنية مثل المحامي أو القاضي أو ملف النيابة العامة، وهذه تطورات هامة وسيكون لها انعكاس مباشر على الملف الحقوقي في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي بدر عبد العاطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية فی مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
كما وافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
اقرأ أيضاً«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية