الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حق التعويض للمحبوسين احتياطيا دون وجه حق
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر لديها ثورة تشريعية بكل ما تعنيه الكلمة في ملف حقوق الإنسان، ممثلة في قيام الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح تشريع كامل ومشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي المعمول به في مصر جرى سنه في عام 1951، وطرأ عليه تعديلات عديدة.
وتابع: «الحكومة المصرية تقدمت بمشروع جديد تماما متكامل وحديث ومعاصر يتضمن مجموعة من المواد التي تمثل ثورة في التشريع، وسيكون لها انعكاس شديد الإيجابية على الملف الحقوقي في مصر وترقية أوضاع حقوق الإنسان في مصر».
سقف زمني لمدد الحبس الاحتياطيوواصل: «لأول مرة سيكون لدينا في هذا التشريع الجديد الذي يجري مناقشته الآن سقفا زمنيا لمدد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة في تاريخ التشريع المصري أن يتم تقديم مفهوم التعويض لأي شخص تم حبسه احتياطيا دون وجه حق أو سند قانوني، وسيكون له الحق في طلب التعويض المادي أو المعنوي، وهذه مسألة عظيمة يجب أن نفخر بها، كما أن القانون سيتضمن الحقوق الخاصة بعملية التقاضي وتوفير الضمانات الكاملة لكل الأطراف المعنية مثل المحامي أو القاضي أو ملف النيابة العامة، وهذه تطورات هامة وسيكون لها انعكاس مباشر على الملف الحقوقي في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي بدر عبد العاطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية فی مصر
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس وغرامة 100 ألف عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
فرض قانون المواريث، عقوبات مشددة على الممتنعين عن تسليم الميراث إلى الورثة رغم أحقيتهم في الميراث.
في هذا الصدد، ينص قانون المواريث، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
و لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
حالات الحرمان من الميراث
حدد قانون المواريث ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943، عددا من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثه ، حيث نص القانون على أنه من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.
وطبقا للقانون فإنه لا لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنه.