الحبس لمحاميان تعدوا علي نقيب المحامين في الإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قضت محكمة الجنح في الإسكندرية، بمعاقبة كل من " م.ح.م " و" م.م.ال" لاتهامهم في واقعة تعدي علي نقيب المحامين،والحبس سنة مع الشغل، وكفالة الف جنيه عن التهمة الاولي،وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه عن التهمة الثانية، وإحالة الدعوتيين المدنيتتين للمحكمة المختصة، لاتهامهم في واقعة تعدي علي نقيب المحامين.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 197 لسنة 2022 جنح قسم شرطة المنشية،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد ببلاغ من قسم المنشية، بمشاجرة بدائرة القسم بين اثنين من المحامين ونقيب محامي الإسكندرية في ذلك الوقت.
وتبين إلى قيام كل من " م.ح.م" محامي و" م.مدال" محامي، بافتعال مشاجرة مع نقيب المحامين بالإسكندرية عبد الحليم علام، وحرر محضر ضرب ضد المتهمين وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات، وإحالة الدعوي إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الأجهزة الأمنية الحبس سنة مع الشغل أمن الإسكندرية بالإسكندرية حبس سنة مع الشغل جهات التحقيق عبد الحليم علام سنة مع الشغل مباشرة التحقيقات مديرية أمن الإسكندرية نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
خليه يعدي على خير.. التحرش في العيد نهايته الحبس
يستغل بعض الأشخاص خروج السيدات والفتيات للتنزه، خلال أيام عيد الفطر، للتحرش بهن، سواء في الشوارع، أو وسائل المواصلات، وهو الأمر الذي تصدى له القانون بحزم، ووضع عقوبات رادعة من شأنها دفع الشخص المتحرش للتفكير أكثر من مرة قبل ارتكاب جريمته.
وتواجه أجهزة الأمن جريمة التحرش، خاصة أيام احتفالات العيد،حيث ينتشر رجال الشرطة بالحدائق، والمتنزهات، وأمام دور السينما، وفي الأماكن التي تشهد زحاما، لملاحقة المتحرشين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة.
ونص القانون رقم 185 لسنة 2023 على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، فنصت المادة 306 مكرراً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مشاركة