وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

حالات لا تسري عليها أحكام القانون


وقد حددت المادة الرابعة من القانون الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي كالتالي:

 

1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

 

2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

 

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

 


(المادة الخامسة)


لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

 


(المادة السادسة)


يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية التيسيرات الضريبية مجلس النواب الفجر السياسي هذا القانون

إقرأ أيضاً:

ما هي حالات التأمينات الإلزامية؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استحدث قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، أنواع جديدة أبرزها وثيقة التأمين على الطلاق، ضمن أنشطة التأمين الإلزامي.

ونصت المادة 39 على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية، وفق ما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
1. تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2. التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3. التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4. التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر.
5. تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6. التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7. التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8. التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
9. التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • ضبط 16هاربا من تنفيذ أحكام وحائزي أسلحة في حملة أمنية بالفيوم
  • كبسولة فى القانون.. تعرف على حالات التهرب الضريبى والعقوبات المقررة
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • ما هي حالات التأمينات الإلزامية؟.. القانون يجيب
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى
  • الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟