وفد من جزر الكاريبي يحل بالداخلة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
زنقة20| الداخلة
حل وفد رفيع المستوى من جزر الكاريبي بمدينة الداخلة في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين المملكة المغربية ودول الكاريبي.
واستُقبل الوفد من طرف الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة.
وأبرز الخطاط ينجا في كلكته،مكانة الداخلة كنموذج للتنمية المستدامة في إطار ورش الجهوية المتقدمة، الذي ساهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وأكد رئيس الجهة خلال اللقاء أهمية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل عملي وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مشيراً إلى الإعتراف الدولي المتزايد بهذه المبادرة وإلى الإنجازات التي حققتها المملكة بالأقاليم الجنوبية، خصوصاً في ظل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.
ومن جهته، أعرب وفد جزر الكاريبي عن انبهاره بالتطور الكبير الذي تشهده جهة الداخلة وادي الذهب، وأشاد بالبنية التحتية المتقدمة، والنهضة الاقتصادية التي تعزز مكانة الجهة كمحور للتنمية، كما أكد الوفد رغبته في إقامة شراكات استراتيجية مع الجهة في مجالات متعددة تشمل السياحة، الطاقات المتجددة، والتبادل الثقافي.
وفي السياق ذاته، قام الوفد بجولة ميدانية لمشاريع تنموية كبرى، بالإضافة إلى الاطلاع على المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها الداخلة، باعتبارها وجهة مغربية استثنائية للتنمية المستدامة.
وتأتي هذه الزيارة لوفد جزر الكاريبي في إطار التوجه الاستراتيجي للمغرب لتعزيز التعاون جنوب-جنوب والإنفتاح على شركاء دوليين جدد، مما يرسخ مكانة المملكة كجسر للتواصل بين إفريقيا ودول العالم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جزر الکاریبی
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” واستحقاق التعويض عن الضرر
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا ، حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يصرح بمسؤولية وزارة التجهيز والماء بإعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط سيارته بحفرة.
و جاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، أن الضحية تعرض بتاريخ 01 يناير 2024 لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال.
و أورد الحكم القضائي ، أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.
و أكد الحكم أن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقا عاما تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة انعدام الصيانة وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما.
المدعي طالب من المحكمة الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وتوصلت المحكمة بمذكرة جوابية مدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والماء، يعرض من خلالها أنه توصل من وزارة التجهيز والماء بمعطيات تفيد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية، علما أن هذا الأخير أكد في الجانب المتعلق بالمعاينات على كون الحفرة التي سقطت بها السيارة محاطة من جميع الجوانب بعلامات التشوير الطرقي، سهم الإنحياز إلى اليسار بمحاذاتها وحاجز ترابي وحاجز حديدي، مما يؤكد أن المدعي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة نتيجة عدم انتباهه. إضافة إلى عدم
ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة الطلبات الختامية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 2024/10/15 التمس من خلالها إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
و بعد تم الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار ، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى
عليهم الصائر.