بسبب كولمن مياه.. المشدد 15 سنة للمتهمين بإنهـاء حياة شاب بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد سراج الدين محمد توفيق، وعضوية المستشار أمير زكي والمستشار حسين عدلي محمود والمستشار حازم حسن عبد الباقي، للهمعاقبة المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهما بدائره مركز شرطة أبوكبير بالسجن المشدد 15 عاما.
تعود أحداث القضية رقم ١٠٠١٨ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز أبوكبير والمقيدة برقم ٣١١١ لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين أحمد.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بدائرة مركز ابوكبير بمحافظة الشرقية بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله إثر وقوع خلاف بينهما بدائرة المركز.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه وأعدا لذلك الغرض أداة " شومة" مع المتهم الأول وسلاح أبيض" مطواه" مع المتهم الثاني، وما أن ظفرا به حتى كال له الأول عدة ضربات بإستخدام أداة شومة، استقرت برأس المجني عليه، وحال سقوطه أرضا باغته الثاني بطعنة استقرت بالآليه اليسرى فأحدثا به الإصابات الموصوفة الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحريات أن الباعث وراء إرتكاب الواقعة حدوث مشاجرة سابقة على خلفية قيام المجني عليه باسقاط كولمن مياه للمتهمين دون قصد أثناء عبوره الشارع مستقلا دراجه نارية، حيث لامست دراجته الكولمن أثناء مروره، وانتهت بالتراضي بين الطرفين وانصرف المجني عليه، ولكن المتهمين عقدا العزم على الانتقام منه به وتعديا عليه بشومه وسلاح أبيض حتى هشما رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر الازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية قتل عمد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بإنهاء حياة شاب في المعادي.. غدًا
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، غدًا السبت 26 أبريل 2025، الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي بعد إحالته لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.