أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قضاء الصلوات الفائتة يجب على المسلم إذا فاته أداء الصلاة في وقتها، وأنه لا حرج في قضاء هذه الصلوات حتى في أوقات الكراهة.
قضاء الصلوات الفائتةوأوضح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «إذا نمت عن صلاة الظهر أو العصر أو نسيت أي صلاة، فيجب عليك قضاؤها حتى لو كنت في وقت الكراهة، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها)».
وأضاف: «الحديث الشريف يوضح أن الصلاة الفائتة هي دين على المسلم، ويجب أن يؤديها فور تذكرها، حتى لو كان ذلك في وقت كراهة، الصلوات الفائتة لا تسقط عن الإنسان إلا بالقضاء، وهو ما يجعل قضاء الصلاة في هذه الأوقات أمرًا مشروعًا ولا يجوز تأخيره».
وأشار إلى أن جمهور العلماء أفتوا بجواز قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت من أوقات الكراهة، مثلما لو استيقظ الشخص بعد فجر أو بعد صلاة العصر وتذكر أنه لم يصل الصلاة في وقتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة الفائتة دار الإفتاء المصرية الصلوات الفائتة قضاء الصلوات الفائتة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة عدم زيارة والديها ضمن حقوق طاعة الزوج؟.. اعرف رأي الشرع
طاعة الزوج واجبة على الزوجة ما دامت في غير معصية، لذا يتساءل كثيرون هل يحق للرجل منع زوجته من زيارة والديها والاتصال بهما؟ وهل تطيع الزوجة زوجها في تلك الحالة أم إن هذه الحالة تعد معصية ولا يجوز طاعة الزوج فيها.
وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي لهذه الحالة..
من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى أمرنا بحسن معاملة الزوجة، مستشهدا بقول الله تعالى "وعاشروهن بالمعروف".
وحذر أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، من تصرفات بعض الأزواج، حيث يكون بمثابة الآمر الناهي في كل تصرفات زوجته، حتى فيما يتعلق بطبيعة تعاملها مع أهلها.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن القرآن الكريم حدد حقوق وواجبات الزوجة والزوج، مشددا على أنه ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته عن زيارة أهلها، مشيرا إلى أن الأمر بقطع الأرحام لا يجوز شرعًا، ولا يصح للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها إلا إذا كانت الزيارة تسبب ضررا للزوجة أو تعرضها لأذى.
وفي السياق ذاته، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، في إجابته عن سؤال يقول "هل يحق للرجل منع زوجته من زيارة والديها؟"، مشيرا إلى أن الزوج إذا أمر زوجته بما يخالف الشرع فلا تجب طاعته حينئذ، وزيارة المرأة لأهلها أمر واجب عليها، وهو من صلة الرحم التي أمر الشرع الحنيف بها.
ما الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات؟.. أمينة الفتوى توضح
وأشار الأزهر للفتوى إلى أن الله تعالى جعل قطع صلة الأرحام سببا للعن والطرد من رحمة الله، قال تعالى: { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) } [محمد: 22 - 24].
واستشهد بما رواه الشيخان في صحيحيهما؛ صحيح البخاري (6/ 134)، صحيح مسلم (4/ 1980) بسندهما ـ واللفظ لمسلم ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَاكِ لَكِ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}.
شدد الأزهر للفتوى على أنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، إلا إذا خاف المفسدة أو الضرر على حياتهما، وينبغي أن يتم الاتفاق بين الزوجين على هذه الأمور؛ فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على الود، والرحمة، والمشاورة، والمناصحة.