فعالية ثقافية في بلاد الروس بصنعاء إحياءً لذكرى سنوية الشهيد القائد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الثورة نت|
نظم القطاع التربوي بمديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء، اليوم، فعالية ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي تحت شعار “شهيد القرآن”.
وفي الفعالية أشار مدير المديرية صالح ناجي، إلى أهمية إحياء ذكرى الشهيد القائد، الذي أحيا روح التضحية في الأمة وترك منهجاً قرآنياً تستطيع الأمة من خلاله مواجهة الأعداء والانتصار على الطغاة والثبات في طريق الحق.
فيما أوضح مسؤول القطاع التربوي بالمديرية مطهر الزوار ونائبه حميد المشرقي أن تضحيات الشهيد القائد أثمرت عزة ونصرًا للأمة، وأن نهج القرآن الذي حمله أنار واقع الأمة وأخرجها إلى واقع جديد مرتبط بعزة الإسلام وبقيم ومبادئ تحقق للأمة عزتها وكرامتها وانتصارها في مواجهة الأعداء.
تخللت الفعالية قصائد شعرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد القائد
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية.. إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما للموظف ذوي الإعاقة
منح قانون الخدمة المدنية الموظف من ذوي الإعاقة عددا من المزايا تتعلق بحصوله على الإجازات الاعتيادية السنوية.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.