الثورة نت|

نظم القطاع التربوي بمديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء، اليوم، فعالية ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي تحت شعار “شهيد القرآن”.

وفي الفعالية أشار مدير المديرية صالح ناجي، إلى أهمية إحياء ذكرى الشهيد القائد، الذي أحيا روح التضحية في الأمة وترك منهجاً قرآنياً تستطيع الأمة من خلاله مواجهة الأعداء والانتصار على الطغاة والثبات في طريق الحق.

فيما أوضح مسؤول القطاع التربوي بالمديرية مطهر الزوار ونائبه حميد المشرقي أن تضحيات الشهيد القائد أثمرت عزة ونصرًا للأمة، وأن نهج القرآن الذي حمله أنار واقع الأمة وأخرجها إلى واقع جديد مرتبط بعزة الإسلام وبقيم ومبادئ تحقق للأمة عزتها وكرامتها وانتصارها في مواجهة الأعداء.

تخللت الفعالية قصائد شعرية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد القائد

إقرأ أيضاً:

قانون الخدمة المدنية.. إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما للموظف ذوي الإعاقة

منح قانون الخدمة المدنية  الموظف من ذوي الإعاقة عددا من المزايا تتعلق بحصوله على الإجازات الاعتيادية السنوية.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

سقوط حق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية بهذه الحالةإجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنيةمتى يتم ترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف طبقا للقانون؟زيادة الإجازة الاعتيادية 15 يومًا لفئتين من الموظفين بالقانون.. تعرف عليهما

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

مقالات مشابهة

  • السفيرة برّي: كتاب روّاد من بلاد الأرز انجاز وطني كبير
  • الجماعة الإسلامية في لبنان تنعى القائد الشهيد حسين عطوي
  • وزارة التربية تنظم حفل إشهار نتائج المسح التربوي الشامل (2024-2025) للمحافظات
  • إطفاء برج إيفل تكريماً لذكرى البابا فرنسيس
  • مراسل سانا: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي يفتتح معرض “إحياء وإعادة تأهيل المباني والمواقع التاريخية” في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق الذي يهدف إلى عرض مشاريع الطلبة من السنوات كافة، وطلاب الماجستير في قسم نظريات
  • قانون الخدمة المدنية.. إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما للموظف ذوي الإعاقة
  • مواطنون روس يعبّرون عن إعجابهم بتجربة العيش في سلطنة عُمان
  • من قصص الشعوب: سيرة غيرية لرصاصة الى البنت هنادي في المجد
  • حاج عدلان: “كانت تنقصنا الفعالية أمام شبيبة القبائل”
  • بوتين يهنئ الروس بعيد الفصح