أدلى المتهم بقتل عمته في كفر البطيخ باعترافات تفصيلية مؤكدا تخلصه منها، لأنها كانت بمثابة النفس اللوامة التي تلومه على أفعاله وتصرفاته الخاطئة، وأنها حاولت تقويم سلوكه السيئ فقابل الاحسان بالإساءة، معربا عن ندمه الشديد.   وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، باستقبالها جثة سيدة مقيمة بدائرة المركز إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة.

  تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية" ووجود خلافات بينه وبين المتوفاة، لقيامها بنهره أكثر من مرة لسوء سلوكه، وبتاريخ الواقعة حضر المتهم لمنزل المتوفاة ونشبت بينهما مشاجرة قامت خلالها بالاعتداء عليه بالسب، فقام بطعنها بسكين كانت بحوزته ولاذ بالهرب، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

3 آلاف عائلة فلسطينية تنزح من مدينة جنين

غزة (وام) 

أخبار ذات صلة الجيش اللبناني يتّهم إسرائيل بالمماطلة في سحب القوات إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني و4 مجندات إسرائيليات

أدى العدوان الإسرائيلي على جنين لليوم الخامس على التوالي إلى نزوح 3000 عائلة فلسطينية وانقطاع المياه والكهرباء عن المدينة حسب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين. 
وقال المكتب إنه يجب التحقيق في جميع عمليات القتل أثناء إنفاذ القانون بشكل شامل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن القتل غير القانوني.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم جنين ما أسفر عن 14 قتيلاً وعشرات الإصابات، وتدمير وهدم وحرق عدد من منازل الفلسطينيين، وتدمير للبنية التحتية.

مقالات مشابهة

  • إعدام عاملين لقتل سائق توك توك وسرقة هاتفه بالقليوبية
  • الفن.. والتحريض على القتل!
  • وزير الشؤون الاجتماعية يتفقد مشروع مستشفى الإحسان للمعاقين
  • محكمة كلار تقضي بالإعدام شنقًا بحق متهمين بقتل شاب بهدف السرقة
  • شرف الدين: الجنوبيون أجبروا المتغطرس على الهروب
  • جنايات المنيا تعاقب المتهم بإنهاء حياة منة الله عروس بني مزار بالإعدام شنقا
  • نائب وزير الأوقاف الأسبق: رحلة الإسراء والمعراج معجزة روحية وسر إلهي عظيم
  • 3 آلاف عائلة فلسطينية تنزح من مدينة جنين
  • شرطة تعز تضبط متهم في قضية شروع في القتل
  • "التريند" يشعل حوادث القتل