قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى.

أوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «رجل عَقَدَ على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح ( أنتِ طالق ) ويريد أن يتزوجها فما الحل ؟»، أنه في هذه الحالة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.



وتابعت: وفي واقعة السؤال أن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها ؛ فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

حقوق المطلقة قبل الدخول بها 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن للمطلقة قبل الدخول ينتصف لها مهرها: مقدمه ومؤخره، ومن المقدم الواجب تنصيفه الشبكة؛ لأنها جزء من المهر؛ حيث جرى العرف على أن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾

ما حقوق المطلقة قبل الدخول بها وبعده ؟ ، أضاف جمعة أنه جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: "ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ"، أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما، وكذلك تتنصف قائمتها وعفشها الذي أحضره الزوج إن كان أحضر ذلك على أنه من المهر، أما ما أحضرته هي فهو خالص مالها وحقها، فتأخذه كاملا موفورا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الفتوى مجمع البحوث الاسلامية الشبكة علي جمعة

إقرأ أيضاً:

حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟

وقالت دار الإفتاء إن صيغة الإقامة المسؤول عنها صحيحةٌ شرعًا، وهي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

واستشهدت بما ورد عن عبد اللهِ بن زيدٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» أخرجه الإمامان: الترمذي والدارقطني في "السنن".

وأَجْمَعَ الفقهاءُ على أنَّ الإقامَةَ مشروعةٌ للصلوات الخمس المكتوبة والجمعة، وهي شعيرةٌ مِن شعائر الإسلام الظاهرة، اختلف الفقهاء في صِفَتِهَا، ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى تعدد الآثار الواردة في صفة الأذان والإقامة وما عليه العمل في كل مصرٍ مِن الأمصار التي يلتزم أهلُ كلِّ واحدٍ منها بصيغة معينةٍ للأذان والإقامة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن صيغة الإقامة المسؤول عنها هي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يقول الذي يُقيم للصلاة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامَت الصلاة، قد قامَت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله".

فَعَن أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً»، وفيه: «وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "السنن"، وأحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير".

وذكرت أن الإقامة للصلاة المكتوبة بهذه الصيغة هي مذهب الحنفية، وهي المروية عن أمير المؤمنين الإمام عليٍّ وعبد الله بن مسعود وأصحابهما، وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.

مقالات مشابهة

  • أهمية الاستغفار في حياة المسلم
  • اشتباكات بين حزب الله وقوة اسرائيلية حاولت الدخول إلى البياضة... وسقوط قتلى وجرحى
  • حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب
  • «صحة الشيوخ» تناقش اليوم إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس
  • ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر؟ ..الإفتاء تجيب
  • هل تجوز قراءة القرآن في سرادقات العزاء بأجر؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم شراء السلع المدعمة من السوق السوداء مع العلم بحالها .. دار الإفتاء تجيب
  • الطلاق العاطفي.. عزلة داخل إطار اجتماعي
  • حكم سداد الدين عن طريق الخطأ.. دار الإفتاء تجيب