شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط مباشرة قاضي التحقيق لاختصاصه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم.

و نصت  المواد على:

المادة (١٧٦) مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.

 المادة (۱۷۷) مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.

المادة (۱۷۸): يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.  وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها. وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك".

 المادة (۱۷۹): يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.

المادة (١٨٠): يكون لقاضي التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي الواردة في هذا القانون". 

المادة (۱۸۱) يكون القاضي التحقيق ذات الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة. " 

المادة (۱۸۲) تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.

المادة (۱۸۳) يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

المادة (١٨٤): إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

المادة (١٨٥): إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه. ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

المادة (١٨٦): إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه ".

المادة (۱۸۷) يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقاً للمواد ١٨٣، ١٨٥، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.

المادة (۱۸۸) يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹) يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق   استصحاب كل المبادئ الخاصة بالتحقيق أمام النيابة العامة يتضمن النص على الوكلاء أيضا.

 المادة (١٩٠) يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.

المادة (۱۹۱) إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲) يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذا المركز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

المادة (۱۹۳): إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص. وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء الواجب اتباعه.

المادة (١٩٤): يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أو التدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.  

المادة (١٩٥): يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطياً أو إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ١١٣ من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد أقوال النیابة العامة من هذا القانون من قاضی أن یصدر

إقرأ أيضاً:

ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.

فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.


وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 

ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.


وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
 

مقالات مشابهة

  • هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
  • خيط الجريمة.. دليل المكالمات يقود النيابة لكشف ترزى قتل عشيقته فى الهرم
  • «هوفر لكم شغل بالخارج».. التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين في القليوبية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
  • النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
  • مجلس الحكومة يصادق على تنظيم وهيكلة جديدة لقطاع الإتصال وإحداث مديريات جديدة
  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا