قلق كبير أثاره انتشار متحور كورونا الجديد “ متحور إيريس EG5 ”حول العالم، فلا يزال فيروس كورونا ومتحوراته أحد أبرز أسباب ذعر المواطنين الفترة الأخيرة، منذ بداية انتشاره في 2019 وحتى وقتنا هذا.

متحور EG5 لم يصل مصر.. الحكومة تلجأ لتعطيل الدراسة في هذه الحالات فقط لم يدخل مصر.. المصل واللقاح توجه نصائح للوقاية من إيريس

متحور إيريس EG5 وفقا لما وصفته منظمة الصحة العالمية فهو متحور جديد يثير الاهتمام وذلك لكثرة انتشاره بشكل اكبر من المتحورات الأخرى فهو لديه القدرة على الانتشار وإصابة أكبر عدد من الأشخاص .

الأمر الذي يدعو للاطمئنان  أن مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابة بـ متحور إيريس EG5 وذلك وفقا لما قاله الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية لافتا إلى أنه أحد متحورات كورونا الجديدة.

انتشار متحور إيريس EG5 يثير القلق حول العالم
 

 انتشار متحور إيريس EG5،  اثار تخوف المواطنين من تحوله إلى وباء مثلما حدث مع فيروس كورونا في البداية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الإجراءات التي تلجأ لها الحكومة حال انتشاره في مصر.

 

قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

 

جاء قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية داعما لتمكين الدولة من الحفاظ على الحالة الصحية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي الفيروسات، عن طريق إعطاء القدرة لرئيس مجلس الوزراء  على اتخاذ عدد من الإجراءات حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.


ووفقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح، يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها.


1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد.

2. تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

6 - تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

تحركات برلمانية ضد متحور إيريس EG5

 

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه مع انتشار متحور فيروس كورونا الجديد  «EG.5» ، فإنه يجب على مصر أن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهته قبل وصوله إلى مصر، مؤكدا أنه يجب على الحكومة أن تقوم برصد المتحور وأماكن ظهوره ووضعه، وأن تقوم بإبلاغ مراكز البحوث ومن بينها المراكز البحثية.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان الحكومة أيضا بضرورة عمل تصور لكيفية منع دخول متحور فيروس كورونا الجديد  «EG.5» ، وإذا ظهرت حالات إصابة به يجب الإعلان عن خطة الحكومة للتعامل بشأن ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: متحور إيريس EG5 آيريس متحور إیریس EG5 انتشار متحور فیروس کورونا

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لإعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحديد، على عدة ضوابط وإجراءات جديدة لإعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد موافقة المجلس على نص المادة.

نصت المادة 226 من مشروع القانون على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فايدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع او تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جديدة ومثيرة للهجمات اليمنية على السفن الامريكية
  • إجراءات جديدة | سلامة الغذاء ترد على شكاوى مصدرى الأعشاب الطبية
  • وزير الزراعة: إجراءات حكومية لدعم وتمكين الشباب
  • معاون محافظ بني سويف يتابع جاهزية و إجراءات دخول الخدمة لعدد من مشروعات حياة كريمة بقرية بني عدي بمركز ناصر.
  • للقضاء على قوائم الانتظار.. إجراءات جديدة لتسهيل تسنين سواقط قيد الميلاد ببني سويف
  • إجراءات جديدة للقضاء على قوائم انتظار تسنين سواقط قيد الميلاد ببني سويف
  • بعد إقرارها.. آليات جديدة للتعامل مع المحامى حال إخلاله بنظام الجلسة
  • تفاصيل جديدة في أزمة قيد جرديشار.. اتحاد الكرة في ورطة
  • تعديل قانون الوقف السني وتنظيم المطارات.. قرارات حكومية جديدة
  • إجراءات جديدة لإعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية