مجلس النواب ينتهى من إقرار 195 مادة بقانون الإجراءت الجنائية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
واصل مجلس النواب خلال جلستة العامة ، اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وقد وافق المجلس علي عدد من مواد الباب الرابع المتعلقة بضوابط تعيين قاضي التحقيق ومباشرة عمله حيث إنتهى المجلس من مناقشة المواد حتى 195
وتضمنت المادة (172) أنه في حال رأت النيابة العامة أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، يمكنها طلب ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لهذا الغرض.
ومنحت المادة (173) وزير العدل صلاحية طلب ندب قاضٍ للتحقيق في جريمة محددة أو نوع معين من الجرائم، على أن يتم ذلك بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي.
كما ألزمت المادة (174) قاضي التحقيق المندوب بالانتهاء من التحقيق خلال ستة أشهر من مباشرة مهمته، إلا إذا استدعت الضرورة تمديد المدة. في حال التجاوز، يجب على القاضي الحصول على موافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه. إذا لم يُلتزم بالمدة أو الإجراءات، يتم ندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وأكدت المادة (١٧٥) أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
كما نصت المادة (١٧٦) أنه مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
والمادة (۱۷۷) مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.
والمادة (۱۷۸) يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.
وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.
وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
ونصت المادة (۱۷۹) علي أنه يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها.
من جانبها تقدمت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة ’باقتراح لتعديل المادة 175 من قانون الإجراتء الجنائية مطالبة بنقل المادة إلى بداية الباب الرابع ,مؤكدة أن هذه المادة هى القاعدة التى يندرج تحتها الإستثناء ,والمفترض وضع المادة فى صدر الباب " وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه مجلس النواب المادة "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة تحقيق في جريمة معينة إلا بناءً على طلب من النيابة العامة أو إحالة من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
وفى المادة 187 قالت "ابوشقة"أن المادة حدث تعديل فى صياغتها وكان يجب أن نقول"أو" وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه المجلس "لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. " ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق".
وتقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بإقتراح لإضافة تعديل على المادة 189 من قانون الإجراءت الجنائية بإضافة "الملاحظات أووكلائهم بعدللنيابة العامة وباقى الخصوم وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه مكجلس النواب "للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية الجديد قاضی التحقیق أو أحد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.