شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.  

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المحكمة الابتدائية قانون الإجراءات الجنائية قاضي التحقيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية محكمة الاستئناف مجلس النواب الحقوق المدنية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجمعیة العامة قاضی التحقیق على المادة

إقرأ أيضاً:

6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ندب قضاة للتحقيق

وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية.. النواب يحدد ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائيةالبرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."

التحقيق في قضايا معينة

وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."

مد التحقيق بواسطة القضاة

وتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.

وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • 6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يناقش اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد اختصاصات قاضي التحقيق.. ويرفع جلساته
  • قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق
  • «النواب» يوافق على ضوابط تعيين قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قواعد انتداب قاضي التحقيق يتصدر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان اليوم