مجلس النواب يصدر بياناً بشأن تعيين المبعوثة الخاصة الجديدة إلى ليبيا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري”، بياناً بشأن تعيين المبعوثة الخاصة الجديدة إلى ليبيا “هانا سيروا تيتيه“.
وقال البيان: “في البداية نرحب بالمبعوثة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة إلى ليبيا، ونتمنى لها النجاح في أداء مهامها، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في بلادنا”.
وأضاف البيان: “إن الشعب الليبي قد عانى طويلا من التدخلات الخارجية والصراعات التي أدت إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني، وهو ما يستدعي من البعثة الأممية تركيز جهودها بتقديم المساعدة في معالجة جذور المشكلة، والتي تكمن أساسا في تضارب المصالح بين الدول الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن الليبي”.
وتابع البيان: “وعليه، نؤكد على الآتي:
ضرورة تشكيل لجنة دولية برعاية الأمم المتحدة تضم الدول المتداخلة في الشأن الليبي بهدف وضع حد للتدخلات السلبية وضمان توافق دولي وإقليمي يساعد في دعم استقرار ليبيا. إعادة توجيه دور البعثة الأممية، ليكون معنيا بشكل رئيسي بمعالجة الخلافات بين الدول الإقليمية والدولية، بدلا من التركيز فقط على التفاصيل الداخلية التي تمثل انعكاسا لهذه التدخلات. إن استمرار البعثة في تجاهل هذه الأولويات سيؤدي بنا إلى نفس الحلقة المفرغة التي عاشتها ليبيا خلال السنوات الماضية، حيث يتم استبدال المبعوثين دون تحقيق تقدم ملموس في حل الأزمة. تذكر الجميع بأن ليبيا دولة ذات سيادة، وشعبها قادر على تجاوز الخلافات الداخلية إذا ما توقفت التدخلات الخارجية وتوفرت الظروف المناسبة لذلك إن استقرار ليبيا لن يتحقق إلا من خلال توافق دولي واضح وشفاف، يحترم إرادة الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره بعيدا عن الإملاءات الخارجية.وأضاف البيان: “في الختام، نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا، والعمل بجدية على إنهاء حالة الاستقطاب الدولي والإقليمي التي تعيق استعادة الاستقرار والتنمية في بلادنا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيرش البعثة الأممية هانا سيروا تيتيه
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.